ونحوه مما مر ( بخلاف الإجارة ) لدار وأرض فتدخل بلا ذكر لأنها تعقد للانتفاع لا غير ( والرهن والوقف ) خلاصة ( ولو أقر بدار أو صالح عليها أو أوصى بها ولم يذكر حقوقها ومرافقها لا يدخل الطريق ) كالبيع ولا يدخل في القسمة وإن ذكر الحقوق والمرافق إلا برضا صريح نهر عن الفتح وفي الحواشي اليعقوبية ينبغي أن يكون الرهن كالبيع إذ لا يقصد به الانتفاع .
قلت هو جيد لولا مخالفته للمنقول كما مر ولفظ الخلاصة ويدخل الطريق في الرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة واعتمده المصنف تبعا للبحر .
نعم ينبغي أن تكون الهبة والنكاح والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيها لا يخفى ا ه .
$ باب الاستحقاق $ هو طلب الحق ( الاستحقاق نوعان ) أحدهما ( مبطل للملك )