وإن لم يشهد عليه ) ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه ( ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين لقائل ) بأن لم يكن في البيت غيره لكن لو فسر لا تقبل .
درر ( أو يرى شخصها ) أي للقائلة ( مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان ) ويكفي هذا للشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى .
جامع الفصولين .
$ فرع في الجواهر $ عن محمد لا ينبغي للفقهاء كتب الشهادة لأن عند الأداء يبغضهم المدعى عليه فيضره ( وإذا كان بين الخطين ) بأن أخرج المدعي خطأ إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين ( مشابهة ظاهرة ) على أنهما خط كاتب واحد ( لا يحكم عليه بالمال ) هو الصحيح .
خانية .
وإن أفتى قارىء الهداية بخلافه فلا يعول عليه وإنما يعول على هذا التصحيح لأن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحاته كذا ذكره المصنف هنا وفي كتاب الإقرار واعتمده في الأشباه لكن في شرح الوهبانية لو قال هذا خطي لكن ليس علي هذا المال إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا