كالبناء ) فيما مر ( وإن قال ) مكلف ( له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته ) الجملة صفة عبد وقوله ( موصولا ) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي فليحفظ ( وعينه ) أي عين العبد وهو في يد المقر له ( فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا ) عملا بالصفة ( وإن لم يعين ) العبد ( لزمه ) الألف ( مطلقا ) وصل أم فصل وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع ( كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مقال قمار أو حر أو ميتة أو دم ) فيلزمه مطلقا ( وإن وصل ) لأنه رجوع ( إلا إذا صدقه أو أقام بينة ) فلا يلزمه ( ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا ) وصل أم فصل لاحتمال حله عند غيره ( ولو قال زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا ) بأن صدقه ( لا ) يلزمه ( والإقرار بالبيع تلجئه ) هي أن يلجئك أن يأتي أمرا باطنه على خلاف ظاهره فإنه ( على هذا التفصيل ) إن كذبه لزم البيع وإلا لا ( ولو قال له علي ألف درهم زيوف ) ولم يذكر السبب ( فهي كما قال على الأصح ) بحر ( ولو قال له علي ألف ) من ثمن متاع أو قرض وهي زيوف مثلا لم يصدق مطلقا لأنه رجوع ولو قال ( من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو بنهرجة صدق مطلقا ) وصل أم .
$ فصل ( وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا ) $ لأنها دراهم مجازا ( وصدق ) بيمينه ( في غصبته ) أو أودعني ( ثوبا إذا جاء بمعيب ) ولا بينة ( و ) صدق ( في له علي ألف ) ولو من ثمن متاع مثلا ( إلا أنه ينقص كذا ) أي الدراهم وزن خمسة ولا وزن سبعة ( متصلا وإن فصل ) بلا ضرورة ( لا ) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة ( ولو قال ) لآخر ( أخذت منك ألفا وديعة فهلكت في يدي بلا تعد وقال الآخر بل ) أخذتها مني ( غصبا ضمن ) المقر لإقراره بالأخذ وهو سبب الضمان ( وفي ) قوله أنت ( أعطيتنيه وديعة وقال الآخر ) بل ( غصبته ) مني ( لا ) يضمن بل القول له لإنكاره الضمان ( وفي هذا كان وديعة ) أو قرضا لي ( عندك فأخذته ) منك