$ كتاب الهبة $ وجه المناسبة ظاهر ( هي ) لغة التفضيل على الغير ولو غير مال .
وشرعا ( تمليك العين مجانا ) أي بلا عوض لا أن عدم العوض شرط فيه وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين ( وسببها إرادة الخير للواهب ) دنيوي كعوض ومحبة وحسن ثناء .
وأخروي قال الإمام أبو منصور يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة .
نهاية مندوبة .
وقبولها سنة .
قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا .
( وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا .