$ باب طلب الشفعة $ ( ويطلبها الشفيع في مجلس علمه ) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد ( بالبيع ) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح .
درر وعليه المتون .
خلافا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور وعليه الفتوى