( ويجوز له السفر به ) بالرهن ( إذا كان الطريق أمنا ) كما في الوديعة ( وإن كان له حمل ومؤنة ) وكذا الانتقال عن البلد وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في الوديعة ( وإن كان له حمل حمل ومؤنة ) وكذا الانتقال عن البلد وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في العمادية معزيا على خلاف ما في فتاوى القاضيين ولعل ما في العدة قول الإمام وما في الفتاوى قولهما كما يفيده كلام القنية .
( فائدة ) في الحديث إذا عمي الرهن فهو بما فيه قالوا معناه إذا اشتبهت قيمته بعد هلاكه بأن قال كل لا أدري كم كانت قيمته ضمن بما فيه من الدين كذا ذكره المصنف أول الباب .
$ باب ما يجوز ارتهانه $ وما لا يجوز ( لا يصح رهن مشاع ) لعدم كونه مميزا كما مر ( مطلقا )