له خمسة من اثني عشر .
وعند أبي حنيفة له سهم من ثلاثة ( لأنه لأقل ) وهو متيقن به فيقتصر عليه لأن المال لا يجب بالشك حتى لو كان الأقل تقديره ذكرا قدر ابنا كزوج وأم وشقيقة هي خنثى مشكل فله السدس على أنه عصبة لأنه الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى ثمانية ولو كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له كزوج وأم وولديها وشقيق خنثى فلا شيء له لأنه عصبة ولو قدر أنثى كان النصف وعالت إلى تسعة ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم والله تعالى أعلم .
$ مسائل شتى $ جمع شتيت بمعنى متفرقة وهو من دأب المصنفين لتدارك ما لا يذكر فيما كان يحق ذكره فيه .
قلت وقد ألحقت غالبها بمحالها ولله الحمد .
( عرق مدمن الخمر خارج نجس ) هذه مقدمة صغرى في تسليمها كلام قد وعدتك به في أوائل نواقض الوضوء ( وكل خارج نجس ينقض الوضوء ) لكنه يحتاج لإثبات الصغرى .
وحاصله ما في الذخائر الإشرافية لابن الشحنة معزيا للمجتبى عرق الدجاجة الجلالة نجس .
قال وعليه فعرق مدمن الخمر نجس بل أولى .
ثم قال وما أسمج من كان عرقه كعرق الكلب والخنزير .
قال ابن العز فحينئذ ينقض الوضوء وهو فرع غريب وتخريج ظاهر .
قال المصنف ولظهوره عولنا عليه .
قلت قال شيخنا الرملي حفظه الله تعالى كيف يعول عليه وهو مع غرابته لا يشهد له رواية ولا دراية أما الأولى فظاهر إذا لم يرو عن أحد ممن يعتمد عليه وأما الثانية فلعدم تسليم المقدمة الأولى ويشهد لبطلانها مسألة الجدي إذا غذي بلبن الخنزير فقد عللوا حل أكله