أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( وفي زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ السدس ويسمى تأدبا مع قوله تعالى ! < وورثه أبواه فلأمه الثلث > ! النساء 11 والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت بنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج ( إلا لزوج ) لأنه لا يتعدد والله تعالى أعلم .
$ فصل في العصبات $ العصبات النسبية ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ( ويجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر ) فالأنثى لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها ( لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم