( وافتراش ) الرجل ( ذراعيه ) للنهي ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ككراهة استقبال فالاستقبال لو من المصلي فالكراهة عليه وإلا فعلى المستقبل ولو بعيدا ولا حائل ( ورد السلام بيده ) أو برأسه كما مر .
$ فرع لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه $ كما لو طلب منه شيء أو أري درهما وقيل أجيد فأومأ بنعم أو لا أو قيل كم صليتم فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين أما لو قيل له تقدم فتقدم أو دخل أحد الصف فوسع له فورا فسدت .
ذكره الحلبي وغيره خلافا لما مر عن البحر .
( و ) كره ( التربع ) تنزيها لترك الجلسة المسنونة ( بغير عذر ) ولا يكره خارجا لأنه عليه الصلاة والسلام كان