( الحول من ألف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( لطلاق قبل الدخول بها ) فتزكي الكل لما تقرر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ ( وتسقط ) الزكاة ( عن موهوب له في ) نصاب ( مرجوع فيه مطلقا ) سواء رجع بقضاء أو غيره ( بعد الحول ) لورود الاستحقاق على عين الموهوب .
ولذا لا رجوع بعد هلاكه قيد به لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك وهي من الحيل ومنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم .
$ باب العاشر $ قيل هذا من تسمية الشيء باسم بعض أحواله ولا حاجة إليه بل العشر علم لما يأخذه العاشر مطلقا .