يشترك في الاستحقاق .
وقال أبو حنيفة رحمه الله يشترك في الاستحقاق إذا لحق في دار الحرب .
وإن لحق قبل انقضاء الحرب شارك في الاستحقاق لشهود الوقعة وحصول الغناء .
وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فقولان ينظر في أحدهما إلى سبب الحيازة وهو القتال وفي الثاني إلى نفس الحيازة .
أما الثاني إذا حضر في الابتداء ثم مات فإن كان بعد انقضاء القتال انتقل سهمه إلى ورثته لأنه ملك بتمام القتال .
وإن كان قبل الشروع في القتال فلا حق لورثته .
وإن كان في أثناء القتال نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا حق لورثته ولكن نص في موت الفرس في أثناء القتال أنه يستحق سهمه .
فمن الأصحاب من قال قولان بالنقل والتخريج إذ لا فرق بين الفرس والفارس .
ففي قول يستحق بشهوده بعض الوقعة