$ الفصل الثاني في أحوال المعتدة وهل يباح لها مفارقة المسكن .
فنقول يجب عليها لزوم المسكن حقا لله تعالى فلا يسقط برضا الزوج وإنما يباح الخروج بعذر ظاهر والأعذار على ثلاث مراتب .
الأولى ما يرجع إلى طلب الزيادة كزيارة وعمارة واستنماء مال وتعجيل حج الإسلام ولا يجوز الخروج لمثل ذلك .
الثانية ما ينتهي إلى حد الضرورة كوجوب الهجرة والتمكين من إقامة الحد أو خافت على زوجها أو مالها لأن الموضع غير حصين أو كانت تتأذى بأحمائها أو تؤذيهن وكل ذلك تسليط على الإنتقال لأن هذه المهمات أقوى في الشرع من لزوم المسكن في العدة .
الثالثة ما ينتهي إلى حد الحاجة كالخروج للطعام والشراب أو تدارك مال أخبرت بأنه أشرف على الضياع فذلك أيضا رخصة في الخروج في حق من لا كافل لها ونحو ذلك وإن كان هذا العذر نادرا وكذلك حكم ملازمة المنزل في السفر إذا كانوا ينتجعون ويسافرون اعتيادا فلها المسافرة معهم ومهما خرجت لحاجة فينبغي أن تخرج بالنهار لأن الليل مظنة الآفات