الخارج ولا يبعد التساهل فيه أيضا .
المدرك الثالث اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ أو سبب ملك والنظر في أطراف .
الأول في التاريخ فإن تساويا في التاريخ فيتعارضان وإن شهدت إحداهما على الملك منذ سنة والأخرى منذ سنتين ففيه قولان .
أحدهما أنها يتعارضان إذ المطلوب هو الملك في الحال فلا تأثير للسبق .
والثاني ترجح السابقة وهو اختيار المزني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله لأن ما سبق ثبوته فالأصل بقاؤه فيصلح للترجيح واستدل المزني بما لو شهدت إحداهما النتاج في يده أو سبب آخر من أسباب الملك فإنه يقضي بتقديمها وقضى الأصحاب بطرد القولين وإن شهدت إحداهما على سبب الملك أيضا .
ويجري القولان في بينة الزوجين على الزوجية إذا سبق التاريخ فإن كانت إحدى البنتين مطلقة والأخرى مؤرخة فقولان مرتبان وأولى بأن لا ترجح لأن المطلقة كالعامة .
أما إذا كالن السبق في جانب واليد في جانب فإن قلنا السبق لا ترجيح به فاليد مقدمة وإن رجحنا به فهاهنا ثلاثة أوجه