صرح بأني مستصحب ملكه فإني لا أعلم مزيلا قال الأصحاب لا تقبل كشهادة الرضاع على صورة الإمتصاص وحركة الحلقوم وقال القاضي تقبل إذ نعلم أنه لا مستند له سواه بخلاف الرضاع إذ يدرك ذلك بقرائن لا تعرب العبارة عنه نعم لو قال الشاهد في معرض مرتاب لا أدري أزال ملكه أو لم يزل لم تسمع لفساد الصيغة .
أما إذا قال لا أعلم مزيلا كفاه وأكثر الأصحاب على أنه لا بد من الجزم في الحال .
ولا خلاف أن البينة لو شهدت بأنه كان في يد المدعي بالأمس قبل وجعل المدعي صاحب اليد .
التنبيه الثاني لا توجب الملك لكن تظهره ومن ضرورته التقدم بلحظة على الإقامة فلو كان المدعى دابة فنتاجها الذي نتج قبل الإقامة للمدعى عليه وما نتج بعد الإقامة وقبل التعديل فللمدعي فلو كانت .
شجرة ثمرتها بادية فهي للمدعى عليه .
وفي الحمل احتمال إذ انفصال الملك فيه ممكن بالوصية وهذا في البينة المطلقة التي لا تتعرض لملك سابق .
التنبيه الثالث أن مقتضى ما ذكرناه أن لا يرجع المشتري بالثمن إذا أخذ منه المبيع ببينة مطلقة لأنه ليس يقتضي الزوال إلا من الوقت قال القاضي يحتمل أن يقال لا يرجع إذا كانت الدعوى والبينة مستندة إلى ملك سابق وإطلاق الأصحاب يحمل على