$ الحكم الخامس حكم الجناية .
وفيه صور .
الأول إذا جنى على سيده أو على أجنبي لزمه الأرش فإن زاد على رقبته فهل يطالب بتمام الأرش فيه قولان وجه قولنا لا يطالب أنه يقدر على أن يعجز نفسه فيرد حق الأرش إلى قدر الرقبه .
الثانية جنى عبد من عبيد المكاتب فليس له فداؤه بأكثر من قيمته لأنه تبرع .
الثالثة جنى المكاتب على أجنبي فأعتقه السيد فعليه فداؤه لأنه فوت الرقبة كما لو قتله ولو عتق بأداء النجوم فلا فداء عليه لأنه يجبر على القبول .
الرابعة لو جنى على السيد فأعتقه سقط الأرش إن لم يكن في يده شيء لأنه لا يطالب عبد نفسه بالجناية بعد العتق وقال الإمام ينبغي أن يطالبه بعد العتق لأن المطالبة توجهت عند الجناية بخلاف القن .
أما إذا كان في يده شيء فهل يتعلق بما في يده إن قلنا لا يتبع ذمته ذكر الأصحاب وجهين إذ شبه فوات رقبته بالعتق لما عسرت مطالبته بالفوات بالموت .
الخامسة لو جنى ابن المكاتب فلا يفديه لأنه في معنى شرائه ولو جنى ابنه على عبده فهل يتبع الابن وجهان .
السادسة لو قتل عبد المكاتب عبدا آخر فله أن يقتله قصاصا بغير الإذن للزجل وكذا لو