( كأكله ) أي ربه ( من ممنوع ) أكله ( بدله ) ضمن أي ضمن هديا كاملا بدله إلا أن يأمر في غير التطوع مستحقا فلا شيء عليه وأما الرسول فلا ضمان عليه إذا أكل أو أمر وكان هو أو مأموره مستحقا وإلا ضمن قدر أكله أو قدر أخذ مأموره فقط .
( وهل ) على ربه البدل كاملا في كل ممنوع ( إلا نذر مساكين عين فقدر أكله ) فقط وهو المعتمد وقول ابن القاسم في المدونة أو مطلقا ( خلاف ) في التشهير ( والخطام ) أي الزمام ( والجلال ) بالكسر فيهما جمع جل بالضم ( كاللحم ) في المنع والإباحة فيجري فيهما ما جرى من التفصيل فما لا يجوز أن يأكل منه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه أو جلاله فإن أخذ شيئا أو أمر به ضمن قيمة ما أخذ فقط إن تلف وإلا رده فالتشبيه غير تام ( وإن سرق ) الهدي الواجب أو تلف ( بعد ذبحه ) أو نحره ( أجزأ ) لأنه بلغ محله ( لا قبله ) فلا يجزيه .
وأما المتطوع به ومثله نذر عين فلا بدل عليه إن سرق قبله ( وحمل الولد ) الحاصل بعد التقليد أو الإشعار إلى مكة وجوبا وندب حمله ( على غير ) أي غير أمه إن لم يكن سوقه وأما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله .
وهل يندب ويكون على غير الأم أم لا محل نظر ( ثم ) إن لم يجد غيرها حمل ( عليها ) إن قويت فإن نحره دون البيت وهو قادر على إيصاله بوجه فعليه هدي بدله ( وإلا ) يمكن حمله على أمه لضعفها ولا على غيرها ولا بأجرة من مال ربه ( فإن لم يمكن تركه ) عند أمين فإن كان بفلاة من الأرض ( ليشتد ) ثم يبعثه إلى محله