على شيئين الركاز وزكاة العروض أي ذكرهما ولم يترجم لهما والزكاة لغة النمو والزيادة يقال زكا الزرع وزكا المال إذا كثر وشرعا مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة ووجه تسميته زكاة أن فاعلها يزكو بفعلها عند الله تعالى أي يرفع حاله أي مرتبته بذلك عنده يشهد له قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة وبدأ الشيخ رحمه الله بالحكم فقال وزكاة العين وهو الذهب والفضة والتذكير باعتبار الخبر وإنما سمي ما ذكر من الذهب والفضة بذلك أي بالعين أي باسم العين لشرفه أي لشرف ما ذكر كما أن العين شريفة ويسمى نقدا أيضا والحرث وهو المقتات المتخذ للعيش غالبا والماشية وهي الإبل والبقر والغنم فريضة فرضت في العام الثاني من الهجرة ودليل فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع من جحد وجوبها فهو كافر ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها ضرب وأخذت منه كرها وتجزئه ولا يكفر وعن ابن حبيب يكفر واستبعد ولها شروط وجوب وشروط صحة أما الأولى فسبعة في الجملة وإنما كانت سبعة في الجملة لأن عد الإسلام من شروط الوجوب مبني على عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة والأصح خطابهم بها فيكون الإسلام شرط صحة الإسلام والحرية والنصاب والملك والحول في غير المعادن والمعشرات وعدم الدين في العين ومجيء الساعي في الماشية إذا كان ثم سعاة وأمكنهم الوصول وأما الثانية فأربعة النية وتفرقتها بموضع وجوبها وإخراجها بعد وجوبها ودفعها للإمام العدل في أخذها وصرفها إن كان أو لأربابها وهم الأصناف الثمانية المشار لها بقوله تعالى إنما الصدقات التوبة الخ ثم بين وقت وجوب زكاة الحرث بقوله فأما زكاة الحرث