الإتلاف وقال غيره يوم القبض لأنه يوم الضمان قال ابن القاسم ولو أعتقت العبد غرمت نصف قيمته يوم العتق موسرة أو معسرة وينفذ العتق إذا علم الزوج أنه رضي وإلا فلو قام فله رده إن زاد على ثلثها ولم يعتق منه شيء كهبة أكثر من الثلث فإن طلق قبل البناء فله نصفه ويعتق عليها نصفه لأن كل عتق رد للحجر ينفذ عند زواله قال ابن يونس قال عبد الملك عليها إذا أعتقته قيمته يوم القبض وقال أشهب لا يعتق منه شيء إذا طلق قبل البناء لرد الزوج العتق أولا وقال ابن القاسم يعتق ثلثه وإن كره الزوج فرع قال أصبغ لو اشترت بالعين الجهاز المعروف فتلف لم تضمن لإذن العرف في ذلك قال مالك ولها أن تأكل من صداقها بالمعروف وتكتسي وفي الكتاب إذا اشترت به مالا يصلح للجهاز فطلقها قبل البناء فله نصف المشترى لأنه أذن في الشراء عرفا وإن اشترت بغيره رجع بنصف الصداق دون المشتري إلا أن تكون العادة شراءه للجهاز فله نصفه للعادة في طلب ذلك من الزوجات فهي متصرفة بوكالته وليس للمرأة إمساكه ودفع نصف الصداق قال اللخمي هل تؤمر بأن تتشور بصداق العين أو تصنع به ما شاءت كثمن المبيع قولان لمالك أما إن كان دارا أو عبدا أو ما يؤكل أو يوزن فليس عليها بيعه حتى تتشور به ويأتي الزوج بما تحتاج إليه إلا أن تكون ثم عادة فيجري الخلاف المتقدم فإن كان يزاد في الصداق لذلك أجبر الأب عليه