مالك قراض المثل مطلقا وعند محمد قراض المثل ما لم يزد على المسمى إن كان رب المال المشترط وإلا فالأقل من قراض المثل والاجرة أو المسمى وقال ابن نافع في المغيا الى أجل يسقط الشرط ويصح العقد وعنه أيضا لمشترط الزيادة اسقاطها وتصح كاسقاط شرط السلف في البيع فان أتما فأجرة المثل وقال عبد العزيز بالاجرة مطلقا في كل فاسد و ش و ح نظرا لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح والغاء العقد بالكلية فهذه سبعة أقوال قال صاحب القبس فيها خمسة أقوال ثالثها لابن القاسم ان كان الفساد في العقد فقراض المثل أو الزيادة فأجرة المثل ورابعها لمحمد الأقل من قراض المثل أو المسمى وخامسها تفصيل ابن القاسم قال غيره وقد نظم بعضهم مسائل ابن القاسم فقال وأجرة مثل في القراض تعينت سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه قراض عروض واشتراط ضمانه وتحديد وقت والتباس يضمه وإن شرطا في المال شركا لعامل وأن يشترى بالدين فاختل رسمه وأن يشتري غير المعين للشرا فاعط قراض المثل من حال عزمه وأن يقتضي الدين الذي عند غيره ويتجر فيه عاملا لا يذمه وأن يشتري عبد لزائد بيعه ويتجر فيما ابتاعه ويلمه وفي الجواهر ضابطها كل ما شرط فيه رب المال على العامل أمرا فضره به على نظره أو اشترط زيادة لنفسه أو شرطها العامل لنفسه فأجرة المثل وإلا فقراض المثل قال وفصل ابن الحارث أن ما فسد لزيادة لا تحل أو