أخري قال القاضي وقد يحمل كلامه في الكتاب على هذا أو يكون الأشراك قد اقتسموا ثم مات من له بعض شرك في ذلك فباع بعض ورثته نصيبه من الماء فأهل مورثه أحق لأنهم شركاء معه في ارضهم وقلدهم فرع قال اللخمي أجاز ابن القاسم ان تقتسم الدار الغائبة على الصفة كالبيع على الصفة ومنع سحنون للغرر قال والأول احسن ان كان الباب لا يتغير وان كان يفتح لحارة اخرى امتنع الا ان يكون القاسم عالما بقيمة الديار المحلة الاخرى لاختلاف قيم الدور باختلاف المحلات واشترط ابن عبدوس ان يكون من اهل المعرفة بقيمة ذلك الموضع فرع في الكتاب لا تقسم الثمار مع الأصل وان كان التمر بلحا أو طعاما ولا الزرع مع الأرض بل تقسم الأرض والأصول ويترك الثمر والزرع حتى يحل بيعها فيقتسمان عينهما أو ثمنهما حذرا من طعام وارض بطعام وارض قاعدة إذا اتخذ جنس الربا من الطرفين وكان معهما أو مع احدهما عين أخرى ربوي ام لا امتنع البيع لعدم تحقق التماثل بامكان التوزيع على وجه ينافيه والقسم بيع فروعي حالة كمال الزرع قال ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولكن كيلا وانما يجوز بيع الزرع مع الأصل بعين أو عرض كان الزرع اقل من ثلث قيمة الارض ام لا فاذا حل بيع ثمر النخل والعنب جاز في القسم كيلا لا خرصا تحقيقا للتماثل الا ان تختلف حاجتهم فيريد احدهم الاكل والاخر التجفيف فيجوز الخرص ممن يعرفه وعلى كل واحد سقي نخله وان كان ثمرها لغيره إذا كانوا قد اقتسموا الأصل قبل الثمر لان على صاحب الارض سقيه إذا باع ثمرته وان لم يطلب ثمر النخل والعنب لا يقسم بالخرص بل يجذ ويقسم كيلا تحقيقا للتماثل ولا يقسم البقل بالخرص ولا فواكه الشجر وان اختلفت لعدم الانضباط فيها بالخرض