ثم طرأ دين فإن امرت اخذ نصف القيمة ان يعطيه في الدين ضمن من مات عبد في يديه لرب الدين واصله عدم ضمان الميت بيده لأهل الدين والا ورثت مع قيام الدين ولو كان القسم بيعا لكان لمستحق العبد إجازة البيع في نصفه واخذه نصف الاخر لأنه ثمن نصف عبده قال سحنون ان باع احدهما عبده واستحق عبد الآخر فالثمن بينهما ولو احبل الأمة ضمن قيمتها يوم حملت لأنه يوم تعين الفوات وعند أشهب يوم قاسم لأنه يوم وضع اليد وان بنى ضمن نصف قيمة ما قبض عند ابن القاسم وقال سحنون يقتضي قول ابن القاسم يشاركه في قاعة ما بنى ثم يتعاملان في البناء فلو قسما خشبا فعمل نصيبه ابوابا قال سحنون ليس بفوت لأن مالكا قال النسج في الغزل والطحن في الدقيق ليس فوتا وقال فيما إذا اغتل العبد ثم استحق الآخر وجع في العبد الآخر وفي غلته قال بن عبدوس ان كان بأيديهما بغصب فغلته للمستحق أو بشراء خير المستحق من بيده في التمسك فيما بيده من الغلة وعدم الرجوع على شريكه ولا يرجع الآخر عليه بشيء وبين رد الغلة فكانت مع العبد الباقي فغلته بينهما نصفين وعن مالك ثلاثة اخوة اقتسموا ثلاثة اعبد فمات احدهم واستحق الآخر فالهالك عبده لا يرجع ولا يرجع عليه والمستحق عبده على الثالث بثلث عبده وللباقي عبده الثلثان قال أشهب فلو كان القسم بيعا لرجع من استحق من يده على الهالك عبده بثلث قيمته قال أشهب فإن رجع العبد المستحق على بائعه بثمن فثلثا ذلك الثمن وثلث العبد الباقي للمستحق منه وثلث الثمن الباقي للذي العبد في يديه قال ابن عبدوس هذا إذا كان الثمن مثل قيمته يوم القسم فإن كان اكثر فالزائد يرجع فيه الهالك عبده بثلثه ولا حجة له في مقدار الثمن لأن مصيبته منه