فرع في الكتاب إذا باع قيمته ألف بألف وشقص قيمته ألف فالشفعة بنصف قيمة العبد لأنه مقتضى العقد وقال ش يأخذ بمثل الثمن إن كان مثليا وإلا بقيمته يوم البيع أو لزومه في الخيار وان كان اجره اخذ بمثل تلك الشفعة قال وفي الخلع تميز المثل فرع في الكتاب إذا وهب للثواب أو تصدق به على عوض أو وصى به على عوض فهو بيع فيه الشفعة بقيمة العوض إن سماه وهو متقدم أو مثله مقدارا وصفة إن كانت عينا أو طعاما أو غيره كانت الهبة قبل الواهب أو دفعها وان وهبه لما يرجوه ولم يسمه فلا قيام للشفيع إلا بعد العوض ليتحقق البيع وان تغيرت في بدنها قضي على الموهوب بقيمتها يوم قبضها فيأخذ الشفيع حينئذ بالقيمة المقضي بها لأنه الثمن هاهنا فلو اثابه بعد تغيرها اضعاف القيمة قبل قيام الشفيع لم يشفع إلا بذلك كالثمن الغالي وإنما يهب الناس ليثابوا اكثر في التنبيهات قال بعض الشيوخ ليس هذا على اصله إلا أن يكون عوضا معينا والذي يجب في غير المعين أن يشفع بمثل العوض وقاله أبو عمران وقوله إذا سمى فللشفيع الشفعة وفي كتاب الهبات لا يأخذ حتى يثاب سمى أم لا فقيل هو خلاف وقيل وفاق قال التونسي إن اثابه قبل الفوت اكثر من القيمة اتفق ابن القاسم وأشهب انه لا يأخذ إلا بالجميع مع انه كان قادرا على أن يعطيه القيمة ولا يقدر الواهب على الإمتناع عندهما واختلف إذا فاتت فاثابه اكثر من قيمتها قال ابن القاسم لا يأخذ إلا بالجميع وسواء بين فوتها وقيامها وقال أشهب بالأقل من الثواب أو قيمة الهبة لأنه عنده كالواهب للزائد على قيمة الهبة و إذا قال أشهب إن له قبل الفوت القيام بالقيمة ولا كلام للواهب وجب أن لا يفترق فيامها وفواتها إلا على