في عياله ولا امرأته قال ابن القاسم ويفسخ ذلك بخلاف الأخ وكذلك امرأته البائنة عنه في دارها وحوزها قال عبد الراهن المأذون وغيره حوز باطل فرع في المنتقى إذا رهن بيتا من دار ونصفها مشاعا فالغلق على البيت حيازة له ولنصف الدار والكراء يشتمل الجميع قال ابن حبيب وهو يحتمل أن البيت معظم الرهن أو هو مبني على جواز حيازة المشاع مع غير الراهن بأن يكون بقية الدار لغير الراهن ولو حاز الدار وفيها طريق يمر فيها الراهن وغيره لأن الطريق حق الناس كلهم قاله ابن القاسم فراعى البيوت دون المساحة ويحتمل الوجهين المتقدمين فرع في البيان قال ابن القاسم إذا قال لك رجل في عبد ارتهنته أنا آخذه عندي وأضمنه من كل شيء إلا الموت وأعطيك حقك عند الأجل فأخره الحميل عند الراهن ولم يقبضه فليس للحميل بيعه عند الأجل لبطلانه بعدم الحوز ويغرم الحميل الدين ويرجع به ولو أخر العبد أياما فله القيام بأخذه لأنه يعذر بشغل يمنعه من الحوز أما إذا طال حتى حل الأجل فلا فرع في الجلاب إذا اشترط رهنا غير معين فامتنع الراهن من الإقباض خير البائع بين إمضاء البيع وفسخه وقاله ش لفوات ما رضي لأجله وفي شرح الجلاب يعطى في غير المعين الدور والثياب والحلي لصدق المسمى ولا يلزم العبد والدابة للمشقة في الكلفة ومتى تنازعا فيما يغاب عليه أوما لا يغاب عليه لزم القبول لصدق المسمى فرع قال البصري في تعليقه لو رهنه دارين فأقبضه إحداهما كانت رهنا بجميع