بعوض وفي نحل النكاح خلاف وكذلك في حمل الثمن بعد العقد والصداق بعد العقد وفي الجلاب قال ابن القاسم تحاص المرأة بصداقها في الحياة دون الممات وقال غيره تحاص فيها وفي شرح الجلاب قيل لا تحاصص فيهما لأنها ليست معاوضة حقيقة فرع في الجواهر أجرة الجمال والكيال وما يتعلق بمصلحة جمع المال يقدم على جميع الديون فرع قال الأبهري قال مالك تحاص المرأة بما أنفقت في غيبة زوجها لقيامها عنه بواجب دون ما أنفقته على ولدها لأنها مواساة بغير عوض وليس على الولد إعطاؤها النفقة من ماله لأنه كان فقيرا ولو كان غنيا لكان غير محتاج لنفقتها فهي متبرعة الحكم الثامن طرو غريم بعد القسمة في الكتاب إذا طرأ غريم بعد القسمة لم يعلم به رجع على الغرماء بنصيبه في المحاصة يتبع كل واحد في ملائه وعدمه والموت مثل الفلس في ذلك لمساواته لهم في أصل الاستحقاق قال التونسي ولو سكت بعضهم هو يرى المال يقسم فلا قيام له عند ابن القاسم ودينه في الذمة كما لو أعتق وسكت الغرماء ولو سكت بعض غرماء الميت له الرجوع والفرق خراب ذمة الميت قال ابن يونس قيل يوقف للساكت حقه كالغائب إلا إن تبين تركه وقيل إذا كان حاضرا ولم يشهد القسمة فلو حضر وشهد فلا رجوع اتفاقا قال مالك إذا لم يقم الباقون حتى داين آخرين فلمن لم يقم من الأولين تفليسه ومحاصة من داينه بعد التفليس لأنهم لم يفلسوه أولا فأشبه من داين قبل التفليس وعن مطرف لا يقوم الأولون الساكتون لأن سكوتهم إسقاط حق المطالبة وعن ابن القاسم إذا قسم الورثة والغريم حاضر القسمة لا يقوم بعد ذلك لأن ذلك إسقاط إلا أن يكون له عذر وفي الجواهر يرجع