ونزيها ليلا يستمال بالرشى وبنوع غيرها على التحامل على أحد الخصمين وأما المترجم عن الخصوم والشهود فيشترط فيه ذلك واشترط ش كونه اثنين واكتفى ح بواحد ومنع العبد لأن تلايته إخبار لا شهادة لأنه لا يحتاج أن يقول أشهد أنه يقول كذا بل يقول هو يقول كذا وقياسا على المفتي وقاسه ش على ما اذا شهد على إقراره لأنه لا فرق بين عدم الفهم من القاضي وبين عدم إطلاعه وهو إذا لم يطلع إشترط اثنان فكذلك إذا لم يفهم قاعدة يقع في كلام الفقهاء كثيرا أن منشأ الخلاف التردد بين الشهادة والخبر فما ضابط حقيقة الشهادة والخبر لأن التردد بينهما فرع تصورهما ولا يمكن أن يضبطا فاشترط العدد في الشهادة دون الخبر لأن إشتراطه فرع عن كونها شهادة فيجب أن يعلم أنها شهادة قبل اشتراط العدد فلو إستفدناها من العدد لزم الدور فنبين الآن الحقيقتين فنقول متعلق الخبر في الشرع من العدل حيث اعتبره الشرع في حق الغير احترازا من الدعوى أما إن يكون عاما أو خاصا فإن كان عاما فهذا هو الخبر والرواية فإنها متعلقة بالخلق إلى يوم القيامة وهو سر عدم اشتراط العدد فإن اشتراطه في الشهادة إنما كان لتوقع العداوة الباطنة بين العدل وبين الشخص المعين فاشترط العدد استظهارا ولا يتهم أحد في معاداة الناس إلى قيام الساعة فالعموم سر عدم اشتراط العدد وهو ضابط الرواية وإن تعلق بالخصوص فهو الشهادة ثم تقع فروع مترددة بين العموم والخصوص فيختلف العلماء فيها لأجل الشائبتين هل يلحق بالشهادة أو الخبر كالإخبار عن رؤية رمضان من جهة أنه لا يخص شخصا معينا أشبه الرواية فيقبل الواحد قاله ش ومن جهة أنه لا يتعدى هذه المسألة أشبه