اكل طعامه والمسافة قريبة تبطل شهادته وقيل لا تبطل ولكن الشاهد لا يقدر على النفقة ولا على كراء دابة وقيل لا تبطل وهو يشق عليه المشي فلا تبطل اذا انفق عليه او اكترى له لان بالعجز سقطت عند الوجوب وقيل تبطل اذا لم يكن مبرز العدالة لاتهامه على الارتشاء وكذلك لو كان بمكان بعيد لا يمكنه الاتيان قيل لا يضره اكل الطعام وان كان له مال ولا ركوب دابة وان كانت له دابة وكذلك في انتظاره للاداء اذا منع مانع فأنفق عليه المشهود له مدة لأنه طارىء لم يجد من يشهده على شهادته ويتصرف وقيل تبطل الشهادة بذلك لأنه يوفر بذلك النفقة على نفسه قال ابو الوليد وهو الاظهر قال ابو الوليد فإنظر ابدا متى انفق عليه في موضع يلزمه القدوم منه والمقام امتنع الانفاق الا فيما يركب الشاهد اذا لم يكن له دابة ولم يقدر على المشي فلا خلاف أنه يجوز الركوب اذا لم يكن له دابة من غير تفصيل بين القريب والبعيد والموسر والمعسر وانما يفصل كما تقدم اذا كانت له دابة واما الكاتب فياخذ الاجرة لعدم وجوب الكتابة الفرع الخامس في البيان قال ابن وهب اذا ادعت الجارية الحرية او الضعيف حقا وقال أنه يعجز عن جلب بينة من الكورة وسال الرفع لموضع شهادته فإن وجدت الأمة شاهدا استحقت الرفع لموضع شاهدها الآخر وتاتي يحمل بنفسها إلى الاجل الذي يوقفها السلطان وان لم تات بشاهد فلا لاحتمال تعنيت السيد الفرع السادس قال قال سحنون اذا استودعت جاريتك فمات المستودع فشهدت البينة أنه اقر ان لفلان عندي وديعة جارية إحدى هذا الثلاث والآخريان ابنتاي