فوقف فهو ريبة وسئل عن سبب وقوفه فقد يكره ما لا يقدح في العدالة وان لم يسئل فهو عدل وفي الموازية اذا قال اختبرته او عاملته فما علمت الا خيرا او أنه لرجل صالح فاضل فهو ثقة لا يكون ذلك تزكية حتى يقول عدل او اراه عدلا قال اللخمي اذا كان يعلم وجه العدالة وعلم ان السؤال لتمضى شهادته فذلك تعديل خلافا ل ش وقد خرج البخاري في باب العدالة قول من يريده اعلم الا خيرا غير ان العدول اليوم عن عدل رضى ريبة ويزكي اهل سوقه ومحلته وجيرانه ولا يقبل من غيرهم لان وقوفهم عن تعديله مع أنهم اعلم به ريبة فإن لم يكن فيهم عدل قبل غيرهم من بلده قاله ابن يونس قال سحنون ان عدل الرجل من لا يعرف اسمه قبل تعديله فإن الصفات قد تعلم مع الجهل بالاسم والتزكية على المشهود له دون الشاهد وانما على الشاهد ان يخبر المشهود له بمن يعرفه ومن يعدله قال مالك لا يقدح في العدالة الأمر الخفيف من الزلة والغيبة ولا يسلم من ذلك فرع قال قال سحنون اذا عدل ثم شهد اثنان أنه رده القاضي لأمر تبين له والقاضي لا يحفظ ذلك قبل شهادتهما فرع في المنتقى تزكية اثنين في كل شيءالا في الزنا فنص مالك لا يعدل كل واحد الا اربعة قياسا على الاصل وجوز عبد الملك اثنين عن كل وأحد واربعة لجميعهم قياسا على الاحصان واختلف في عدد تزكية السر فعن مالك يكفي الوأحد لأنه في معاني اصحاب المسائل وعنه لا بد من اثنين قياسا على الجهر