اللؤلؤ او وزن جملته امتنعت الكتابة واختلفوا إذا لم يسم عدد الوصف فقيل تمتنع الكتابة وقيل تجوز وله كتابة مثله وصفا قال ابن يونس إن لم يصف الجنس وفي البلد سودان وحمران من غير غلبة أحدهما اعطى النصف من كل جنس كالنكاح قال بعض أصحابنا إذا لم يذكر عدة الوصف فله عليه كتابة مثله وصفا ما لم ينقص عن وصفين وكذلك قول غيره في اللؤلؤ ما لم ينقص عن لؤلؤتين وجعله مثل إذا أوصى أن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به وقيل لا يجوز ذلك في الصحة ويجوز في الوصية لتعذر مراجعة الميت في إرادته وفي الكتاب إن كاتبه على ألف درهم ولم يذكر أجلا نجمت عليه وشأن الكتابة التأجيل وكذلك إن أوصى أن يكاتب بألف درهم ولم يضرب أجلا ومن هاهنا قيل إن ظاهر المذهب منع الكتابة الحالة قال سحنون وإن كاتبه على عبد فلان ولم يصل إليه فعليه قيمته ومنعه أشهب للخطر وتفسخ الكتابة قال محمد وإن لم يشترط ودى قيمته ولا يفسخ وقال ابن ميسر لا يتم له شيء إلا بعبد فلان كما قال ابن القاسم إذا كاتبه على عبد آبق او بعير شارد ولم يأت به فقد عجز قال اللخمي وكره أشهب البعير الشارد ونحوه وقول ابن القاسم احسن لأن له انتزاع ذلك منه بغير عتق فإذا أعتقه عليه فقد تفضل عليه وجوزها ابن القاسم على إتيانه بعبده الآبق لأن له إجباره على طلبه ويجوز على أن يغرس أرضه وديا فإذا بلغت فهو حر واختلف في هذا الأصل هل هي كتابة فتثبت عند ألفلس والموت او عدة فتبطل قولان لابن القاسم ومنه تربية البقر حتى يصير عدد كذا وإذا كاتبه بقيمته قوم بالحال لأنه اصل القيم ثم ينجم وإن سمى النجوم ولم يسلم ما يؤدي فيها جعل عليه ما يستطيعه الثاني في الكتاب إن أعتق باداء العبد الموصوف فوجد معيبا رده واتبعه بمثله ولا يرد العتق وكذلك النكاح لأن العبد في الذمة وإن كاتبه على طعام