ابن القاسم يعتق مؤاخذة له بإقراره قال ابن يونس الأحوال ثلاث حال يولد عنده او بعد بيعها لمثل ما يلحق فيه النسب ولم يطأها المبتاع ولا زوج ولا تبين كذبه فهذا متفق عليه وحال لم يولد عنده ولا علم ملكه لأمة ولا زواجه لها ولا تبين كذبه فيلحق عند ابن القاسم دون سحنون وحال يستلحق في ملكه غيره او بعد عتق غيره فلا يلحق عند ابن القاسم إن اكذبه الحائز لرقه او لولائه ويلحق عند أشهب به ويكون ولدا له ومولى للذي أعتقه عبدا لمن ملكه فإن أعتقه ورث اباه وورثه قال سحنون وما علمت خلافا بين الناس أن الإقرار بولد الولد او الجد او الأخ او غيرهم من القرابات لا يثبت مع وارث معروف او مع غير وارث وإنما يثبت الإقرار بولد الصلب خاصة ولا يثبت وإن ورثه إذا لم يكن له وارث معروف فيرث من غير ثبوت نسب وعنه لا يرث وإن لم يكن له وارث معروف لأن المسلمين يرثونه قال اصبغ وإن اقر أن هذا وارثه وله وارث معروف فلم يمت المقر حتى مات الوارث ورثه المقر له وكأنه اقر ولا وارث له واختلف إذا اقر بعد بيعه هل يرجع المشتري بنفقة الولد قاله أبو بكر بن عبد الرحمن كمن طرح ولده فأنفق عليه رجل وقيل لا يرجع كالعبد يستحق بالحرية فلا يغرم اجر خدمته وخدمته بنفقته فإن كان صغيرا لا خدمة له فلا نفقة لأنه ممن تكون له الخدمة في المستقبل وقيل إن كان فيه خدمة وأقر المبتاع أنه خدمة فلا نفقة وإن كان صغيرا فله النفقة لعدم المقابل قال وهو اعدل الأقوال وروي عن سحنون فرع في الكتاب إن استلحق من لا يعرف له نسب لحقه إن لم يعلم أنه ملك امة