بجزء من اثني عشر زدت جزءا من أحد عشر ثم كذلك وإن كانت بالنصف زدت مثلها لأن الذي قبل مخرج الوصية واحد فالقسمة على كل واحد ولأن النصف هو أكثر الأجزاء وأولها وما قبله هو الواحد فجعلنا سهام الفريضة كالواحد وزدنا عليها مثلها وعبر بعضهم عن هذه الطريقة أنا إذا صححنا الفريضة والوصية وأخرجنا جزء الوصية منها ووجدنا البقية غير منقسمة على الفريضة نظرنا نسبة الجزء الذي أخرجناه من الفريضة إلى بقيتها فما كان رددنا على الفريضة ما نسبت إليها تلك النسبة مثال الطريقين أربعة بنين وأوصى بالثلث فعلى الطريق الأولى الفريضة من أربعة والوصية من ثلاث يخرج سهم الوصية وهو سهم يبقى اثنان لا ينقسمان على الأربعة ويوافقانها في بالنصف فتضرب اثنين وفق فريضة الورثة في ثلاثة فريضة الوصية تبلغ ستة يخرج منها جزء الوصية يبقى أربعة ينقسم على الأربعة وعلى الطريق الثاني على العبارة الأولى تحمل على فريضة الورثة جزءا ما قبل مخرج الوصية وهو هاهنا النصف فتصير ستة يخرج جزء الوصية اثنين تبقى أربعة على أربعة وعلى العبارة الثانية إذا اعتبرنا الجزء الذي أخرجناه من فريضة الوصية بالنسبة إلى بقيتها وجدناه نصف الباقي فزدنا على الفريضة نصفها كما تقدم واعلم أنه قد يقع في الفريضة كسر بسبب حمل الجزء على الفريضة فتضرب المسألة والكسر في مخرج ذلك الكسر ومنها تصح مثال ذلك أوصى بالسدس والمسألة بحالها فإذا أخرجنا جزء الوصية وهو واحد من مخرجها وهو ستة تبقى خمسة فلا تنقسم على الفريضة ولا توافق فعلى الطريق الأول نضرب أربعة في الستة تبلغ أربعة وعشرين وكذا في الطريق الثاني أيضا يخرج من الأربعة والعشرين ولكن بعد وجود الكسر فيها وضربها وضربه في مخرجه فنقول على العبارة الأولى إذا أوصى بالسدس حملنا على الفريضة مثل خمسها وخمس الأربعة أربعة