الباب التاسع في استخراج المجهولات قال ابن يونس زوج وأم وأخت شقيقة أخذت الأم خمسة دنانير كم المال هو عشرون لأن سهامها لأجل العول الربع والخمسة ربع العشرين قاعدة كل أربعة أعداد متناسبة فضرب الأول في الربع كضرب الثاني في الثالث ومتى كان أحدهما مجهولا فإن كان الأول ضربت الثاني في الثالث وقسمت على الربع يخرج الأول أو الرابع مجهولا قسمت على الأول خرج الرابع أو الثاني مجهولا ضربت الأول في الرابع وقسمت على الثالث خرج الثاني أو على الثاني خرج الثالث كالواحد نسبته للخمسة كنسبة الخمسة للخمسة والعشرين لأن كليهما خمس فتأملها إذا تقررت فاعلم أن نسبة ما أخذت لجميع المال كنسبة سهامها للفريضة فإن ضربت سهام الفريضة فيما وقع لها وقسمته على عدد سهامها خرج لك المقصود فعلى هذه القاعدة تخرج هذه المسائل وهي سرها والقاعدة في نفسها عليها أعمال كثيرة في علم الحساب مسألة أم وثلاث أخوات مفترقات والتركة مائة دينار وثوب أخذت الأم الثوب كم قيمتها فتقول سهامها السدس وهو خمس بقية السهام فالقيمة عشرون أو تقول نسبة سهامها إلى بقية سهام الفريضة كنسبة ما يخصها لبقية المال فيكمل العمل المتقدم في القاعدة فاضرب الأول هو سهم الأم وهو واحد في الرابع وهو بقية المال وهو مائة واقسمه على الثاني وهو بقية سهام الفريضة