الخامس في الجواهر لو ركع في بيته ثم أتى المسجد ففي ركوعه روايتان وإذا قلنا يركع فهل ذلك إعادة للفجر أو تحية للمسجد قولان للمتأخرين نظرا لتعارض النهي عن الصلاة حينئذ إلا ركعتي الفجر والأمر بتحية المسجد وقد جوز في الكتاب لمن يفوته حزبه أن يصليه قبل الصبح وبعد الفجر وسجود التلاوة قال وان دخل المسجد بعد الفجر وقبل الصبح فلا يصلي إلا ركعتي الفجر وانفرد الشيخ أبو الحسن بأنه يحيى المسجد ثم يركع للفجر وضعفه أبو عمران السادس يكره الكلام بعد الصبح بخلاف ما قبله وبعد الفجر لأنه وقت ذكر