باب في أحكام الصلح وأقسامه لما انهي الكلام على ما أردا من أسباب الحجر شرع في الكلام على شيء من مسائل الصلح لانه قطع المنازعة فهو نوع من أنواع البيع وهو من حيث ذاته مندوب قوله وأقسامه أي الثلاثة الآتية قوله قال ابن عرفة الصلح إلخ تعقبه ر بقوله لانسلم أن الصلح هو الانتقال بل هو المعاوضة والانتقال معلول له كالانتقال في البيع فإنه معلول له ومفرع عليه ويدخل في قوله انتقال عن حق الصحل عن الإقرار وقوله أو دعوى يدخل فيه صلح الإنكار وقوله بعوض يدخل فيه صلح الإنكار وقوهل بعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض فلا يقال له صلح وقوله لرفع نزاع أو خوف وقوعه راجع لكل من الطرفين اللذين هما قول انتقال عن حق أو دعوى المشار لهما بصلح الإقرار قالوا حكمه حكم الإقرار تأمل قوله وهو أي الصلح من حيث هو قوله عن إقرار المناسب على إقرار قوله وعلى الإقرار الصواب وعلى الإنكار أما جريانها في الإقرار فظاهر وأما الإنكار فبالنظر للمدعي به والمصالح به وأما في السكوت فلانه راجع لاحدهما أي الإقرار والإنكار لأن المدعي عليه في الواقع إما مقر منكر وإن كان يعامل على المعتمد معاملة المقر قوله حرم حلالا أو أحل حراما مثال الأول كما لو شرط عليه في عقد الصلح أن يعطيه جارية مثلا ويطأها أو لايبيعها ومثال الثاني مالو طالبه بدين له شرعا فاصطلح معه على صرف مؤخر أو على مافيه فسخ دين في دين أو على بيع طعام قبل قبضه فالمراد بتحليل الحارم انتهاك حرمته