إذا وقع الوقوف بعرفة يوم الجمعة كان لتلك الحجة فضل على غيرها وأما ما رواه ابن رزين أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة ففيه وقفة كما نص على ذلك المناوى ذكره شب في شرحه اه من الحاشية قوله وادابها مراده ما يشمل السنن قوله وما يتعلق بذلك أي من تفاصيل تلك الأحكام وأعقبها لصلاة القصر لكونها شبه ظهر مقصورة قوله الجمعة فرض عين الأشهر فيها ضم الميم وبه قرأ جماعة وحكى إسكانها وفتحها وكسرها وبهن قرىء شاذا وهي بدل في المشروعية والظهر بدل منها في الفعل ومعنى كونها بدلا في المشروعية أن الظهر شرعت ابتداء ثم شرعت الجمعة بدلا عنها ومعنى كونها بدلا عنها في الفعل أنها إذا تعذر فعلها أجزأت عنها الظهر اه خرشى وقال ابن عرفة الجمعة ركعتان يمنعان وجوب الظهر على رأى وعليه فهي فرض يومها والظهر بدل عنها وهذا هو المعتمد والقول بأنها بدل عن الظهر شاذ إذ لو كانت بدلا عن الظهر لم بصح فعلها مع إمكان فعله وحينئذ فمن صلى الظهر وقت سعى الجمعة ثم فاتته الجمعة فإن صلاته باطلة ولا بد من الإعادة لأنه لم يصل الواجب عليه وعلى القول الشاذ لا إعادة عليه لأنه أتى بالواجب عليه اه من الحاشية قوله ولا تتوقف إقامتها إلخ أي وإنما يندب الاستئذان فقط ووجبت عليهم إن منع وأمنوا ضرره وإلا لم تجزهم لأنها محل اجتهاد ولا سيما في شروطها واستظهر بعضهم الصحة كذا في المجموع قوله لا على المرأة أو رقيق فالمرأة لاتجب عليها الجمعة وإن كانت مسنة لا أرب للرجال فيها ولا تجب على عبد ولو كان فيه شائبة حرية ولو أذن له سيده على المشهور قوله فلا تجب على مسافر الحاصل أن اشتراط هذه الشروط يقتضي أن المتصف بأضدادها لا تجب عليه الجمعة وإنما الواجب عليه الظهر فإذا حضرها وصلاها حصل له ثوابها من حيث الحضور وسقط عنه الظهر وقال القرافي إنها واجبة على العبد والمرأة والمسافر على التخيير إذ لو كان حضورها مندوبا فقط لورد عليه أن المندوب لا يقوم مقام الواجب ورد