فقرر إمكان توفير الضمان لرأس المال من قبل البنك نفسه لا العاملين المستثمرين فقد لا يمكن تضمينهم كما في عملية المضاربة وحول هذا الموضوع قدّم بحثاً فقهياً ملحقاً للكتاب وقال في نهايته: «وبناءاً على ان فرض الضمان على عامل المضاربة لا ينسجم مع مشاركته في الربح من قبل المالك قلنا في الأطروحة: إن الضمان يتحمله شخص ثالث غير العامل والمالك وهو البنك وتحمله له اما بإنشائه بعقد خاص أو باشتراطه بنحو شرط النتيجة في عقد آخر، والبنك بنفسه وان كان أميناً بالمعنى الأعم على الودائع التي يأخذها من أصحابها ويتوكل عنهم في المضاربة عليها مع التجار ولكننا قد بيّنا ان فرض الضمان بالمعنى الذي حققناه على الأمين صحيح على مقتضى([139]) القاعدة واشتراطه بنحو شرط النتيجة نافذ... كما يمكن تصوير الاشتراط على البنك بنحو شرط الفعل في ضمن عقد وذلك بان يشترط عليه المودع في ضمن عقد ان يدفع إليه مقداراً من المال مساوياً للخسارة التي تقع في وديعته عند المضاربة عليها. اما الدخل: فقد اقترح أسلوباً شرعياً بدلا عن الدخل المضمون «الفائدة» يتمثل في وضع نسبة مئوية معينة من الربح ورفعها ـ على الحساب ـ بوصفهم أصحاب المال، ولما كان دخل المودعين يرتبط بنتائج المشاريع وخلافاً للفائدة الربوية فقد أكد ان هذه الودائع إذ تمتزج في حوض الودائع الكبير يدخل أصحابها كمضاربين مثلا في جميع المضاربات التي يعقدها البنك على مجاميع مختلفة فتكون احتمالات عدم الربح ضئيلة جداً ومن الطبيعي ان النسبة المئوية المقررة من الإرباح يجب أن تكون بحيث تعوض عن هذا الاحتمال وتبقي على إغراء جذب أموال المودعين في قبال إغراءات البنوك الربوية وكذلك اقترح بعض الأمور التي تبقى على قدرة البنك على الاستجابة لطلبات السحب عند حلول الآجال([140]). هذا ويجب التنبيه إلى ان ودائع التوفير يمكن أن تدخل من جهة في الودائع الثابتة باعتبار احتمالات ثباتها لوجود صعوبة ما في سحبها بعكس السهولة الموجودة في الحسابات الجارية مما يوفر لها بعض المبالغ باعتبار دخولها كمساهمة في عمليات الاستثمار كما يمكن اعتبارها قروضاً كالحسابات الجارية وحينئذ فلا يمكن ان تجر إلى دخل.