1513 - حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب Bه قال قال رسول الله A Y مفتاح الصلاة الطهور واحرامها التكبير واحلالها التسليم فذهب قوم الى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة لأن رسول الله A قال تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره خالفهم في ذلك آخرون فافترقوا على قولين فمنهم من قال إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وان لم يسلم ومنهم من قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يتشهد ولم يسلم وكان من الحجة للفريقين جميعا على أهل المقالة الأولى أن ما روى عن النبي A من قوله تحليلها التسليم إنما روي عن علي Bه وقد روي عن علي Bه من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله A ذلك كان عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى فذكروا ما قد