@ المذهب فقد علم أن العبد المسلم يباع على الكافر صيانة له من الذل وقد قال صلى الله عليه وسلم من لا يلائمكم فبيعوه والله أعلم .
123 مسألة رجل اشترى جارية وبعد أيام يسيرة ذكرت أنها طهرت عن الحيض فوطئها وبعد ثمانية أيام ظهر أنها حامل حملا شهد جماعة من القوابل أنه من مدة تزيد على الشهر وباستحالة كونه من ذلك الوطىء عادة مع أن العادة أيضا تحيل ظهور الحمل بعد المعلوق بثمانية أيام ثم وضعت الحمل بعد ثمانية أشهر وخمسة أيام والمشتري يقطع بأن الولد ليس منه فهل يحل له بيعها باطنا وإن لم يحل له ظاهرا بوضعها الولد على فراشه بعد مدة هي مدة الإمكان وهي ثمانية أشهر وخمسة أيام .
أجاب رضي الله عنه هذا الولد لاحق بالمشتري حكما وقطعه بأنه ليس منه اعتماد على ما ذكر ليس في محله فإن إمارات الحمل لا توجب