@ أكثر من الظن لكونه قد تخلف فإذا يكون ما ظهر أولا بهذه الجارية من أمارات الحمل كاذبة ثم حملت من وطىء المشتري واتصلت أمارات الحمل الصادقة بالأمارات الكاذبة وعند هذا فلا يحصل بذلك أكثر من ظن يجري في جواز اعتماده في نفي الولد من الخلاف ما جرى في الظن الحاصل من الاستبراء بعد الوطىء والأحوط للمشتري والحالة هذه أن لا ينتفي من الولد ويلتزم لأمة حكم أمية الولد وعلى تقدير حصول تحقق القطع باطنا يكون هذا الولد ليس منه فينظر فإن سبق من مالك قبله الإقرار بوطىء تقتضي أن يكون هذا الولد منه فلا يجوز والحالة هذه لهذا المشتري بيع الجارية لكونها أم ولد لذلك الواطىء وحكمها الرد عليه وإن لم يكن كذلك والحال هذا للمشتري بيعها وبيع ولدها فان أمية الوالد تثبيت مع مثل هذا الشك مع كراهية شديدة لاحتمال أن يكون الولد من مالك أو شبهه وثبوت الاستيلاء لأمة والله أعلم .
124 مسألة شخص باع من آخر كرما وبقي في يده سنتين واستغله ثم أنكر المشتري العقد وحلف على نفيه فهل للبائع تغريمه ما استغل وأنكر الاستغلال فقامت البينة عليه به .
أجاب رضي الله عنه للبائع تغريمه ما استعمل لكونه في زعمه أنما استغل ملكه وهو إنما يدعي عليه الثمن لا غير وقد تعذر عليه بيمين المشتري فسبيله أن يفسخ البيع لأجل تعذر الثمن حتى يحل له التصرف في الكرم المبيع هذا هو الأظهر في ذلك من الوجهين .
المسألة بحالها كان على صاحب الكرم دين للمشتري فباعه إياه به أو بمثله حتى وقع التقاص ثم أنكر المشتري على حسب ما تقدم