@ وقال خذ هذا نصفه عن الثمن الذي في ذمتي وأعطني نصف درهم عن النصف الثاني فهل يحل ذلك أم لا .
أجاب رضي الله عنه يجوز هذا الثاني وكذلك يجوز الأول إذا جعلها عقدين والله أعلم .
139 مسألة شريكان في سلعة باعاها بثمن واحد في الذمة ثم مات أحدهما فقبض الآخر نصيبه من الثمن فهل يشاركه فيما قبضه ورثة الميت .
أجاب رضي الله عنه لا بل يختص به لأن الإشتراك إنما حصل في الدين والمقبوض إنما يحصل الملك فيه بالقبض والقبض اختص به القابض لاحظ للآخر فيه لأنه ليس وكيلا عنه فيه ولو كان وكيلا لانفسخت الوكالة بالموت ومذهب المزني في مسألة الشركة الطويلة ذات الشعب بعيد خالفه فيه عامة الأصحاب وقالوا يختص البائع القابض للخمس مائة بها لانعزاله بدعواه عن وكالة الذي لم يبع ووجه آخر الصفقة متعددة لتعدد البائع قطعا فقد نفرد كل واحد منهما بالسبب فلا يجري الاشتراك كما في سائر صور تعدد السبب وليس هذا على خلاف ما قطع به صاحب المهذب قريبا من آخر باب الدعاوى والبنيات فيما إذا ابتاع عينا بصفقة واحدة من إثبات الشركة فيما يصير بيده أحدهما أما أولا فلأن ذلك في عين ما ذكرته أو لا فرق بين العين والدين وأما ثانيا فإن الصفقة لا تتعدد بتعدد المشتري على قول ثم إن الشيخ أبا حامد الإسفرائيني رحمه الله قطع في التعليق بعدم الشركة وأباه اختار شيخ أبي اسحق القاضي أبو الطيب الطبري اعتمادا على تعدد الصفقة بتعدد المبتاع والله أعلم