@ .
238 مسألة مكان موقوف شرط واقفه أنه لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر فيه إحدى وعشرين سنة في سبعة عقود متصلة في مجلس واحد عقد أولا على ثلاث سنين ثم عقد عقدا ثانيا على ثلاث متصلة بانقضاء الأول وهكذا فهل تصح هذه الأجارات .
أجاب رضي الله عنه يصح العقد الأول ولا يصح فيما سواه وهذا مع أن الأصح عند جماعة من الأئمة والذي أفتى به أنه تصح الأجارة من المستأجر قبل انقضاء أجارته لمدة مستقبلة متصلة بهذه الأجارة الأولى وإنما أفتيت بالإبطال ها هنا بناء علي أن الأصح اتباع شروط الواقف في المنع من الزيادة على المدة التي منع من الزيادة عليها وذلك لأنا إنما صححنا العقد المستأنف مع أن مذهبنا أنه لا تجوز الأجارة على مدة مستقبلة لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى المدة الواحدة في العقد الواحد وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدتين في عقد واحد فيقع زائدا على المدة التي شرطها الواقف ومنع من الزياذة عليها والآن فمقصود الواقف المنع من مطلق كل هذه الأجارة من غير مدتين أن يقع ذلك بعقود متواصلة أو بعقد واحد والله أعلم .
239 مسألة أجارة في مكتوبها أنها أجارة صحيحة جامعة لشرائط الصحة عارية عن الشرائط الفاسدة بأجرة هي كذا وكذا من الدراهم والغلة وكذا وكذا من التبن أحمالا من أحمال الجمال ولم يوصف التبن بأكثر من هذا .
أجاب رضي الله عنه يحكم بفساد هذه الأجارة ولا يمنع من هذا