@ ونحو ذلك وهذا مع خيار الفسخ فيما يمتنع من تحصيل شربه من المأجور والله أعلم .
ومن كتاب إحياء الموات .
260 مسألة إذا فرعنا على المذهب في أن الماء يملكه من أحرزه في أثنائه اذا أخذه من المياه المباحة فإن كان لشخص دولاب على نهر عظيم غير مملوك يديره الماء بنفسه وترتفع في جسمه المياه في مواضع مهيأة له فهل يدخل الماء الذي يصير في الدولاب في ملك مالك الدولاب بمجرد صيرورته في كيزان الدولاب كما يملكه لو استقاه بنفسه في إناء ولو كان هذا الماء ينصب من الدولاب المذكور في ساقية مختصة بملك صاحب الدولاب فجاء جار له فخرق الساقية حتى انصب الماء إلى أرض الجار وسقى به أرضه فما الذي يجب على الجار مثل الماء أو ثمن مثله أو يجب عليه أجرة مثل الدولاب للمدة التي انتفع بها الغاصب بالماء وأجرة ما يجري مجراه من السكر والبسوس الذي الناعور راكب عليه والساقية أم يجب عليه مثل الماء والأجرة جميعا .
أجاب رضي الله عنه نعم يملكه بمجرد حصول في كيزان الدولاب ويجب على الجار الذي ساق الماء من ساقيته إلى أرض نفسه من غير إباحة من صاحب الدولاب مثل ذلك الماء محصلا في الموضع الذي كان الماء المأخوذ معدا لسقيه به فإن تراضيا على أخذ قيمته جاز ذلك وهذا بخلاف