@ الى رجل أجنبي عدل ثم أراد أن يعزله ويستبدل به غيره هل له ذلك وينفذ عزله .
أجاب رضي الله عنه لا يرتد بردهما والحالة هذه ولو قلنا باشتراط القبول لوجود ما يعتبر من القبول ها هنا بقبول الولي ثم أن بين المصنفين اختلافا في أن الأصح من الرأيين في اشتراط القبول في الوقف لمعين ما إذا الأصح عدم اشتراط القبول فإن الأصح أن الملك في الوقف يزول إلى الله تعالى وإن ألزمنا أنه يرتد برده فمن الجواب عنه أن صاحب التهذيب طرد قياسه في ذلك أيضا واختار أنه لا يرتد برده وهو متجه جيد وأما صحة العزل فيما ذكر فالمختار فيه التفصيل وأنه إن جعل النظر إليه في نفس الوقف عند انشائه لم يصح عزله وإن ولاه بعد الوقف لكون النظر له في ذلك صح عزله ومن المصنفين من نقل في جواز عزله وجهين مطلقا أحدهما أنه يجوز ونسبه إلى الاصطخري وأبي الطيب والثاني لا يجوز وما تقدم أظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى .
277 مسألة رجل ناظر على رباط وقف وله من الماء ربع أصبع ويجيء الماء من بعيد مع مياه الناس فباع الناس ماؤهم وبقي ماء الرباط لم يصل إلى الرباط فهل يجوز للناظر حكر الماء المذكور لمن يصل إليه الماء واذا حصل له حكر ماء يصل إلى الرباط احتكره .
أجاب رضي الله عنه الظاهر أنه يجوز له أجارة مجراه بحقه من الماء والحالة هذه كما في بيع ما تعذر الانتفاع به من الموقوف وأولى بالجواز وأما احتكار مجرى ماء آخر واصل إلى الرباط فجائز من أجره مجرى مائه المذكور بل يجب صرف ذلك في ذلك ويجوز أن يضاف إلى ذلك من فعل سائر الوقف إن كان في شرطه ما يسوغ ذلك