.
ورواه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق كرواية الحسن بن على عنه ثم قال لا أدري قوله ( إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد ) أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله الزهري .
أما حديث ابن حنبل .
فأخبرناه الحسن بن علي التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبدالرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شركا في عبد أقيم ما بقي في ماله ) .
وأما حديث الدبري .
فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني بأصبهان نا سليمان بن أحمد بن أيوب نا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي منه في ماله إذا كان له مال ( 38 ب ) يبلغ ثمن العبد ) .
لا أدري قوله إذا كان له مايبلغ له ثمن العبد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله الزهري .
ورواه أبو عبدالرحمن النسائي عن إسحاق بن راهويه عن