ـ(138)ـ
وقال الأماميّة: يجب في الخارصة بعير، وفي الدامية بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة(1).
وقال الزيديّة: يجب في الخارصة نصف بعير، وفي الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة(2).

ديّة الأنثى فيما دون النفس:
وديّة الأنثى فيما دون النفس على النصف من دية الرجل التي مرّ ذكرها، لأنّ ديتها في النفس على النصف من ديّة الرجل فتتنصّف في أطرافها، ولأنّ ميراثها وشهادتها بمنزلة النصف من الرجل فكذا في الديّة.
وبهذا قال الحنفيّة والشافعيّة والزيديّة والظاهريّة، واستدلّوا بما روي عن معاذ بن جبل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: "دية المرأة نصف ديّة الرجل"(3).
وقال الحنابلة والمالكيّة والإماميّة: تساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث، فان جاوز الثلث فعلى النصف من ديّة الرجل لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديّته)(4).
______________________
1 ـ شرائع الإسلام 5: 275.
2 ـ البحر الزخّار 5: 293.
3 ـ ينظر: تحفة الفقهاء 3: 150 ـ 151، والأم: 6: 96، والبحر الزخّار: 5: 286 ـ 287، والمحلّى: 10: 441.
4 ـ المغني: 9: 532، وشرح الموطأ للرزقاني: 5: 142 ـ 143، وشرائع الإسلام 4: 279، روى الحديث النسائي والدار قطني.