/ صفحه 288/
وذلك لأنها شريعة إلهية لا مشرع فيها إلا الله، إما بكلامه الذي يبلغه رسوله، وأما بالأحكام التي يقررها أو يبينها الرسول بوحي صادر إليه من الله، فإذا رأيت أصلا يذكر بجانب هذين الأصلين كالإجماع أو القياس أو المصالح أو العقل أو كذا أو كذا، مما اتخذ مصدراً لإثبات حكم، فاعلم أن هذا الأصل مستند في تقريره والاعتماد عليه إلى الكتاب أو السنة، وكل أصل لا يستند إلى الكتاب أو السنة فلا يعتد به، ولا يكون أصلا من أصول الشريعة الإسلامية.
وعلى ذلك فالطريق الذي سلكه، أو يسلكه، المتعرف لحكم الشريعة الإسلامية في شيء ما، هو البحث عنه في كتاب الله أو سنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإما يجده في أحدهما مباشرة، وإما أن يجد ما يدل عليه في شيء مستند إليهما من إجماع أو قياس أو عقل أو غير ذلك من الأدلة التي اعتبرت مستمدة منهما، ومستندة اليهما، غير أن الفهم في كثير مما جاء به الكتاب الكريم أو السنة النبوية يختلف، لأنهما جاءا باللغة العربية، واللغة العربية لها خصائصها في الألفاظ والأساليب، ومنها تعدد معاني الألفاظ على سبيل الاشتراك، وترددها أحيانا بين الحقيقة والمجاز، وتصرف العرف في بعضها …. إلى غير ذلك.
وتنفرد السنة مع هذا بأنها متفاوتة في ثبوتها وطرق هذا الثبوت، فتحتاج إلى عناية في تمييز ما يصلح الاحتجاج به مما لا يصلح.
والأدلة الأخرى المستندة اليهما، بعضها منازع فيه، وكذلك شأن القواعد الأصولية أو الفقهية التي اتخذت ضوابط للفهم والاستنباط، فإن كثيراً من هذه وتلك يدخل الخلاف في أصله أو في تطبيقه.
وعلى هذا يمكننا أن نرجع أسباب الخلاف إلى ما يأتي:
1 ـ الأسباب التي تتعلق بفهم القرآن والسنة.
2 ـ الأسباب التي تخص السنة.
3 ـ الأسباب التي تتعلق بالقواعد الأصولية أو الفقهية.
4 ـ الأسباب التي تتعلق بأدلة التشريع الأصلية غير الكتاب والسنة.