وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يرجع إلى محل التضحية .
و أما الذي يرجع إلى محل التضحية فنوعان : .
أحدهما : سلامة المحل عن العيوب الفاحشة فلا يجوز العمياء و لا العوراء البين عورها و العرجاء البين عرجها و هي التي لا تقدر تمشي برجلها إلى المنسك و المريضة البين مرضها و العجفاء التي لا تنقي و هي المهزولة التي لا نقي لها و هو المخ و مقطوعة الأذن و الألية بالكلية و التي لا أذن لها في الخلقة .
و سئل محمد C عن ذلك فقال أيكون ذلك فإن كان لا يجزي و يجزي السكاء و هي صغيرة الأذن و لا يجوز مقطوعة إحدى الإذنين بكمالها و التي لها أذن واحدة خلقة .
و الأصل في اعتبار هذه الشروط ما روي [ عن البراء بن عاذب Bهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تجزي من الضحايا أربع : العوراء البين عورها و العرجاء البين عرجها و المريضة البين مرضها و العجفاء التي لا تنقى ] .
و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ استشرفوا العين و الأذن ] أي تأملوا سلامتها عن الآفات و روي أنه عليه الصلاة و السلام : [ نهى أن يضحى بعضباء الأذن ] و لو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن و الآلية و الذنب و العين .
ذكر في الجامع الصغير ينظر فإن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية و إن كان يسيرا لا يمنع لأن الكثير مما لا يمكن التحرز عنه إذ الحيوان لا يخلو عنه عادة فلو اعتبر مانعا لضاق الأمر على الناس و وقعوا في الحرج .
و اختلف أصحابنا في الحد الفاصل بين القليل و الكثير فعن أبي حنيفة C أربع روايات روى محمد C عنه في الأصل و في الجامع الصغير أنه إن ذهب الثلث أو أقل جاز و إن كان أكثر من الثلث لا يجوز و روى أبو يوسف C أنه إن كان ذهب الثلث لا يجوز و إن كان أقل من ذلك جاز و قال أبو يوسف C ذكرت قولي لأبي حنيفة C فقال قولي مثل قولك و قول أبي يوسف أنه إن كان الباقي أكثر من الذاهب يجوز و إن كان أقل منه أو مثله لا يجوز .
و روى عبد الله البلخي عن أبي حنيفة Bه أنه إذا ذهب الربع لم يجزه و ذكر الكرخي قول محمد مع قول أبي حنيفة في روايته عنه في الأصل و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قوله مع قول أبي يوسف .
وجه قول أبي يوسف و هو إحدى الروايات عن أبي حنيفة : أن القليل و الكثير من الأسماء الإضافية فما كان مضافه أو أقل منه يكون كثيرا و ما كان أكثر منه يكون قليلا إلا أنه قد قال بعدم الجواز إذا كانا سواء احتياطا لاجتماع جهة الجواز و عدم الجواز إلا أنه يعتبر بقاء الأكثر للجواز و لم يوجد .
و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ أنه نهى عن العضباء ] و قال سعيد بن المسيب العضباء التي ذهب أكثر أذنها فقد اعتبر النبي صلى الله عليه و سلم الأكثر و أما وجه رواية الربع كثيرا فلأنه يلحق بالكثير في كثير من المواضع كما في مسح الرأس و الحلق في حق المحرم ففي موضع الاحتياط أولى .
و أما وجه رواية اعتبار الثلث كثيرا فلقول النبي صلى الله عليه و سلم في باب الوصية : [ الثلث و الثلث كثير ] جعل عليه الصلاة و السلام الثلث كثيرا مطلقا و أما وجه رواية اعتباره قليلا فاعتباره بالوصية لأن الشرع جوز الوصية بالثلث و لم يجوز بما زاد على الثلث فدل أنه إذا لم يزد على الثلث لا يكون كثيرا و أما الهتماء و هي التي لا أسنان لها فإن كانت ترعى و تعتلف جازت و إلا فلا .
و ذكر في المنتقى عن أبي حنيفة C : أنه إن كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزيه و إن كان يمنعها عن الاعتلاف إلا أن يصب في جوفها صبا لم تجزه و قال أبو يوسف في قول لا تجزي سواء اعتلفت أو لم تعلف و في قول إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزي كما قال في الأذن و الإلية و الذنب و في قول إن بقي من أسنانها قدر ما تعتلف تجزي و إلا فلا و تجوز الثولاء و هي المجنونة إلا إذا كان ذلك يمنعها عن الرعي و الاعتلاف فلا تجوز لأنه يفضي إلى هلاكها فكان عيبا فاحشا .
و تجوز الجرباء إذا كانت سمينة فإن كانت مهزولة لا تجوز و تجزي الجماء و هي التي لا قرن لها خلقة و كذا مكسورة القرن تجزي لما روي أن سيدنا علي Bه سئل عن القرن فقال : لا يضرك أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أن نستشرف العين و الأذن ] .
و روي أن رجلا من همذان جاء إلى سيدنا علي Bه فقال : يا أمير المؤمنين البقرة عن كم قال عن سبعة ثم قال مكسورة القرن قال لا ضير ثم قال عرجاء فقال إذا بلغت المنسك ثم قال سيدنا علي كرم الله وجهه أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أن نستشرف العين و الأذن فإن بلغ الكسر المشاش لا تجزيه ] و المشاش رؤس العظام مثل الركبتين و المرفقين و تجزي الشرقاء و هي مشقوفة الأذن طولا .
و ما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ نهى أن يضحى بالشرقاء و الخرقاء و المقابلة و المدابرة ] فالخرقاء هي مشقوقة الأذن و المقابلة هي التي يقطع من مقدم أذنها شيء و لا بيان بل يترك معلقا و المدابرة أن يفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة فالنهي في الشرقاء و المقابلة و المدابرة محمول على الندب و في الخرقاء على الكثير على اختلاف الأقاويل في حد الكثير على ما بينا و لا بأس بما فيه سمة في أذنه لأن ذلك لا يعد عيبا في الشاة أو لأنه عيب يسير لأن السعة لا يخلو عنها الحيوان و لا يمكن التحرز عنها .
و لو اشترى رجل أضحية و هي سمينة فعجفت عنده حتى صارت بحيث لو اشتراها على هذه الحالة لم تجزه إن كان موسرا و إن كان معسرا أجزأته لأن الموسر تجب عليه الأضحية في ذمته و إنما أقام ما اشترى لها مقام ما في الذمة فإذا نقصت لا تصلح أن تقام مقام ما في الذمة فبقي ما في ذمته بحاله .
و أما الفقير فلا أضحية في ذمته فإذا اشتراها للأضحية فقد تعينت الشاة المشتراة للقربة فكان نقصانها كهلاكها حتى لو كان الفقير أوجب على نفسه أضحية لا تجوز هذه لأنها وجبت عليه بإيجابه فصار كالغني الذي وجبت عليه بإيجاب الله عز شأنه