وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ظاهر الرواية كما في البحر وهو قول محمد .
وعند أبي يوسف الخمس إلى التسع كهرة والعشر كشاة وجزم في المواهب بقول محمد ونفي الثاني فأفاد ضعفه .
قوله ( مغلظة ) بيان لصفة النجاسة وقد مر أن التخفيف لا يظهر أثره في الماء .
قوله ( من وقت الوقوع ) أي وقوع ما مات فيها .
قوله ( إن علم ) أي الوقت أو غلب على الظن .
قهستاني .
ومنه ما إذا شهد رجلان بوقوعها يوم كذا كما في السراج .
قوله ( وإلا ) أي بأن لم يعلم أو لم يغلب على الظن .
نهر .
قوله ( وهذا ) أي الحكم بنجاسة البئر يوما وليلة ط .
قوله ( في حق الوضوء والغسل ) أي من حيث إعادة الصلاة يعني المكتوبة والمنذورة والواجبة وسنة الفجر ا ه .
حلية .
وسيأتي أن سنة الفجر إنما تقضي إذا فاتت مع الفرض في يومها قبل الزوال فافهم .
قوله ( وما عجن به ) معطوف على الوضوء .
قوله ( فيطعم للكلاب ) لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع .
ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله .
تأمل .
قوله ( وقيل يباع من شافعي ) لأنه يرى أن الماء لا ينجس إذا بلغ قلتين لكن في الذخيرة وعن أبي يوسف لا يطعم بني آدم ا ه .
ولهذا عبر عنه الشارح بقيل وجزم بالأول كصاحب البدائع ولعل وجهه أنه في إعتقاد الحنفي نجس ولا ينظر إلى إعتقاد غيره ولذا لو استفتاه عنه لا يفتيه إلا بما يعتقده .
قوله ( أما في حق غيره ) أي غير ما ذكر من الوضوء والغسل والعجين .
قوله ( فيحكم بنجاسته ) الأولى بنجاستها أي البئر كما عبر في البحر وقوله في الحال أي حال وجود الفأرة مثلا لا من يوم وليلة ولا من وقت غسل الثياب ولهذا قال الزيلعي أي من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها في الصحيح ا ه .
وعزاه في البحر إلى المحيط أيضا .
واعترضه بعض محشي صدر الشريعة بأنه إذا حكم بنجاسة البئر في الحال يلزم أن لا تتنجس الثياب التي غسلت بمائها قبله فلا يلزم غسلها فلا معنى لقوله لا يلزم إلا غسلها ا ه .
وكذا اعترضه في الحلية بما حاصله أنه إذا لزم غسل الثياب لكونه غسلت بماء هذا البئر فكيف لم يحكم على الثياب بالنجاسة مستندا إلى وقت غسلها المتيقن حصوله قبل وجود الفأرة وإنما اقتصر على وقت وجودها مع أنه لا يتجه على قول الإمام لأنه يوجب مع الغسل الإعادة ولا على قولهما لا يوجبان غسل الثوب أصلا ا ه .
وأقره في البحر والنهر وغيرهما .
وأقول وبالله تعالى التوفيق ما قاله الزيلعي مخالف لإطلاق المتون قاطبة فإنهم حكموا بالنجاسة ولم يفصلوا بين الوضوء والثوب .
وفي الهداية ومختصر القدوري أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها ا ه .
وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان إن كانت منتفخة أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وما أصاب الثوب منه في الثلاثة أفسده وإن عجن منه لم يؤكد خبزه ا ه .
ومثله في المنية وشرحها .
ثم رأيت بعض محشي صدر الشريعة نقل ما نقلناه وقال إنه المذكور في أعلام المعتبرات والمشهور في الرواية عن أبي حنيفة ا ه .
فقد ظهر أن الصواب عدم الاقتصار عن الحال وبه يزول الإشكال نعم أشار في الدرر إلى أن ما قاله الزيلعي ملفق من قول الإمام وقولهما حيث قال بعد نقله كلام الزيلعي يؤيده ما قال في معراج الدراية أن الصباغي كان يفتي بهذا انتهى