وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فادعى أن لها زوجا ) أي ليردها على البائع بخيار العيب لأن ذلك ينقص عليه منفعة وهي استمتاعه بها .
قوله ( وقال ) أي المدعى عليه هو أي الشاهد .
قوله ( فأقر بها ) أي ادعى أنه أقر بها .
قوله ( وإنما يحلف على نفس الحق ) أي لأنه قد يكون أقر كاذبا ففي إلزامه بالحلف على الإقرار إضرار به ثم لا يخفى أنه لا فائدة في ذكر هذه المسألة لأنه يحلف اتفاقا وإنما الخلاف فيما يحلف عليه .
قوله ( بل لنفسك ) أي قرضا أو غصبا فهو مضمون عليك بالهلاك .
قوله ( لا يحلف المدعى عليه ) بل يكون القول للدافع فقوله قال القاضي بيان لحكم المسألة ط .
قوله ( بل يبرهن الابن عليهما ) أي على أنه ابنه وأن أباه مات .
قوله ( وقيل يستحلف على العلم ) أي على أنه ما يعلم أني ابنه وأنه مات .
قوله ( الصحيح قول الثاني ) في بعض النسخ القول الثاني وهي أولى لأن الثاني قولهما لا قول أبي يوسف فقط وحيث كان الصحيح التحليف فلا فائدة في استثناء هذه المسألة وكذا التي بعدها .
قوله ( ثم خرج من دعواه ذلك ) أي من نفس دعواه بمعنى أنه تركها أو من مكان دعواه بذلك .
قوله ( والصحيح أنه ) أي مدعي المال يستحلف على دعواه أي دعوى المدعى عليه أنه أبرأه عن الدعوى كما يحلف على دعوى التحليف جامع الفصولين أي على دعواه أن المدعي حلفني على هذه الدعوى عند فلان القاضي .
قوله ( وأراد استحلافه على السبب ) أي سبب الضمان وهو الخرق لا يحلفه على السبب بأن يقول والله ما خرقته لأنه قد يخرقه بإذنه أو على ملكه ثم باعه له مخروقا