وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتفريغ البئر إذا امتلأت على المالك بلا جبر أيضا .
قال في الولولجية لأن المعقود عليه منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهرها من حيث السكنى ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه كل الأجر وإنما للمستأجر ولاية الفسخ لأنه تعيب المعقود عليه .
قوله ( والبالوعة والمخرج ) عطف على الماء لقول البزازية وإصلاح بئر البالوعة والماء الخ وكذا تفريقغهما ولو امتلأ من المستأجر على المالك كما في المنح وأفتى به في الحامدية وكذا في الخيرية ونقله عن عدة كتب .
وقال في الولوالجية وأما البالوعة وأشباهها فليس على المستأجر تفريغها استحسانا .
والقياس أن يجب لأن الشغل حصل من جهته .
وجه الاستحسان أن المشغول بهذه الأشياء باطن الأرض فلا يمنع التسليم بعد انقضاء العقد ولو شرطه رب الدار على المستأجر حين آجره في الاستسحان لا يجوز ويفسد العقد لأنه لا يقتضيه ولأحدهما فيه منفعة اه .
وفي البزازية ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا اه .
وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام اه .
فتأمل .
ولعله مفرع على القياس أو مبني على العرف ففي البزازية وفي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف وفيها خرج المستأجر من البيت وفيه تراب أو رماد على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة وإن اختلفا في التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه .
قوله ( لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ) قال الحموي يفهم من هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك اه ط .
قوله ( فهو متبرع ) أي ولا يحسب له من الأجرة بقي هل له قلعه فيه تفصيل قال في جامع الفصلوين بنى بلا أمر ثم انفسخت الإجارة أو انقضت مدتها فلو كان البناء من لبن اتخذ من تراب الدار فللمستأجر رفع البناء ويغرم قيمة التراب لمالكه وإن كان من طين لاينقض إذ لو نقض يعود ترابا اه .
وحاصله أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلا ويتفرع عليه أمور كثيرة .
سائحاني .
قوله ( فله تركهما ) عبارة البزازية فله ترك الأخرى لتفرق الصفقة .
قوله ( وفي حاشية الأشباه الخ ) قال أبو السعود في حاشيتها ثم الفسخ إنما يكون بالقضاء على رواية الزيادات حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء لا يجوز وعلى رواية الأصل يكون بدونه فيجوز بيعه والأولى أصح لأن الفسخ مختلف فيه فيتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة .
قال الولوالجي وهذا في الدين خاصة أما في أعذار أخر ينفرد من له العذر بالفسخ بلا قضاء هو الصحيح من الرواية ومن المشايخ من وفق بينهما بأن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القضاء وإلا كالدين الثابت بإقراره يحتاج إليه ليصير العذر بالقضاء ظاهرا .
وقال قاضيخان والمحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح وقواه الشيخ شرف الدين بأن فيه إعمال الروايتين في مناسبة في التوزيرع فينبغي اعتماده .
وفي تصحيح العلامة قاسم ما يصححه قاضيخان مقدم على ما يصححه غيره لأنه فقيه النفس وبه ظهر أن قول الشارح أول الباب تفسخ بالقضاء أو الرضا ليس على ما ينبغي مع إيهامه اشتراط ذلك في خيار الشرط والرؤية أيضا وقد علمت ما فيه مما قدمناه عن القهستاني هناك فتنبه .
قوله ( إن العذر ظاهرا ) كمسألة سكون الضرس واختلاع المرأة .
قوله ( وبعذر الخ ) فلا تفسخ بدونه