وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القيمة أي ويكون له حبسه حتى يستوفي حقه منه أو من منافعه قوله لا ينقل الملك أي بل الرهن باق على مالك الراهن ولذلك كانت غلته له ونفقته عليه قوله فيكون فيه استخدام أي لكونه ذكر الرهن أولا بالمغنى الأسمى الذي هو الشيء المتمول وأعاد عليه الضمير بالمعنى المصدري الذي هو العقد اللازم قوله وهي أربعة أي إجمالا وأما تفصيلا فخمسة لأن العاقد تحته شيئان قوله عاقد هو وما عطف عليه خبر عن قوله وركنه قوله وهي أربعة جملة معترضة بين المبتدأ والخبر بها بيان عدة الأركان قوله أي فيه جعل الباء بمعنى في الظرفية ويصح جل الباء سببية قوله وقال ابن القاسم لابد فيها من اللفظ الصريح ابن عرفة الخلاف بين ابن القاسم و أشهب هل يفتقر الرهن للتصريح به أم لا ولو دفع رجل إلى آخر سلعة ولم يزد على قوله أمسكها حتى أدفع لك حقك كان رهنا عند أشهب لا ابن القاسم اه أي فعند ابن القاسم لا يختص المرتهن بالرهن بل يكون أسوة الغرماء ولو حازه وسيأتي ذلك قوله متلبسا بغرر أي لأنه يحتمل وجوده وقت الرهن وعدمه وعلى فرض وجوده ويحتمل ان يقبض وألا يقبض قوله وثمره لم يبد صلاحها مثلها الزرع بل يجوز رهن ما ذكر ولو لم يوجد كما عزاه ابن عرفة لظاهر الروايات وحيث قلتم بجواز ذلك وحصل عقد الرهنية عليه انتظر بدو صلاحه ليباع في الدين ويحاصص مرتهنه مع الغرماء في الموت والفلس حيث حصلا قبل بدو الصلاح فإذا صلح الرهن بيع فإن وفي رد للغرماء ما أخذه في المحاصة وإلا يف الرهن بدينه قدر محاصا للغرماء بما بقي له من دينه بعد اختصاصه بما أخذه من الثمن لا بالجميع كما لو كان عليه ثلثمائة دينار لثلاث أنفار ورهن لأحدهم ما لم بيد صلاحه ففلس أو مات فوجد عند الراهن مائة وخمسون دينارا فإن الثلاثة يتحاصون فيها فيأخذ كل خمسين نصف دينه وإنما دخل المرتهن معهم لان دينه متعلق بالذمة لا بعين الرهن والرهن لايمكن بيعه الآن وإذا حل بيعه ببدو الصلاح بيع واختص المرتهن بالثمن فإن كان الثمن مائة رد الخمسين التي كان أخذها وكذا ما زاد على المائة إن بيعت باكثر لتبين أنه لا يستحقها وإن بيعت بأقل كخمسين اختص بها وقدر محاصا بالخمسين الباقة له من